20/08/2026
التعليمات لا تعطل القانون... قرار قضائي يلغي قراراً إدارياً لمخالفته قواعد التدرج القانوني
في قرار مهم صادر عن هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان – العراق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢، أكدت الهيئة مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن النصوص القانونية النافذة لا يجوز تعطيل تطبيقها بالاستناد إلى تعليمات إدارية أدنى منها مرتبة.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن موظفاً حصل على شهادة الماجستير، فتم تعديل شهادته الدراسية وعنوانه الوظيفي وراتبه ودرجته الوظيفية استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أن الجهة الإدارية عادت لاحقاً وأصدرت أمراً بإعادة عنوانه الوظيفي إلى سابق عهده، مستندة في ذلك إلى تعليمات أوقفت بعض إجراءات الترفيع.
وقد وجدت الهيئة أن تعديل راتب الموظف بعد حصوله على شهادة الماجستير كان مستنداً إلى نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ النافذ، وأنه:
«لا يسوغ قانوناً تعطيل تطبيق نصوص قانونية نافذة إلا بتشريع أعلى مرتبة من القانون أو بقانون مماثل له».
وأكدت أن استناد الجهة الإدارية إلى تعليمات أدنى مرتبة لتعطيل حكم قانون نافذ يشكل مخالفة لقواعد التدرج القانوني، ويجعل القرار الإداري مشوباً بعيب مخالفة القانون ومستوجباً للإلغاء.
وعلى هذا الأساس، قررت الهيئة إلغاء الأمر الجامعي المطعون فيه بالقدر المتعلق بالمدعي.
الخلاصة: التعليمات تنفذ القانون ولا تملك تعطيله، ولا يجوز للقرار الإداري أن يستند إلى قاعدة أدنى مرتبة لمخالفة نص قانوني نافذ.
المحامي مصطفى رعد رحيم الغريري
للاستشارات القانونية 07730202491 واتس