المحامي امير الشمري

المحامي امير الشمري صفحه قانونيه تنشر مختارات من القرارات

التعليمات لا تعطل القانون... قرار قضائي يلغي قراراً إدارياً لمخالفته قواعد التدرج القانونيفي قرار مهم صادر عن هيئة انضبا...
20/08/2026

التعليمات لا تعطل القانون... قرار قضائي يلغي قراراً إدارياً لمخالفته قواعد التدرج القانوني

في قرار مهم صادر عن هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان – العراق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢، أكدت الهيئة مبدأً قانونياً مهماً مفاده أن النصوص القانونية النافذة لا يجوز تعطيل تطبيقها بالاستناد إلى تعليمات إدارية أدنى منها مرتبة.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن موظفاً حصل على شهادة الماجستير، فتم تعديل شهادته الدراسية وعنوانه الوظيفي وراتبه ودرجته الوظيفية استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أن الجهة الإدارية عادت لاحقاً وأصدرت أمراً بإعادة عنوانه الوظيفي إلى سابق عهده، مستندة في ذلك إلى تعليمات أوقفت بعض إجراءات الترفيع.

وقد وجدت الهيئة أن تعديل راتب الموظف بعد حصوله على شهادة الماجستير كان مستنداً إلى نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ النافذ، وأنه:

«لا يسوغ قانوناً تعطيل تطبيق نصوص قانونية نافذة إلا بتشريع أعلى مرتبة من القانون أو بقانون مماثل له».

وأكدت أن استناد الجهة الإدارية إلى تعليمات أدنى مرتبة لتعطيل حكم قانون نافذ يشكل مخالفة لقواعد التدرج القانوني، ويجعل القرار الإداري مشوباً بعيب مخالفة القانون ومستوجباً للإلغاء.

وعلى هذا الأساس، قررت الهيئة إلغاء الأمر الجامعي المطعون فيه بالقدر المتعلق بالمدعي.

الخلاصة: التعليمات تنفذ القانون ولا تملك تعطيله، ولا يجوز للقرار الإداري أن يستند إلى قاعدة أدنى مرتبة لمخالفة نص قانوني نافذ.
المحامي مصطفى رعد رحيم الغريري
للاستشارات القانونية 07730202491 واتس

20/08/2026
اذا قام المدعي بانفاق مبالغ مالية على مراسم اخذ العزاء (الفاتحة) لا يحق له الرجوع بها على باقي الورثة لانه بحكم المتبرع.
20/08/2026

اذا قام المدعي بانفاق مبالغ مالية على مراسم اخذ العزاء (الفاتحة) لا يحق له الرجوع بها على باقي الورثة لانه بحكم المتبرع.

قرار نوعي من محكمة القضاء الاداري⚖️  يتضمن الزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعادلة الشهادة لموكلي بعد رفض المدع...
26/07/2026

قرار نوعي من محكمة القضاء الاداري⚖️
يتضمن الزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعادلة الشهادة لموكلي بعد رفض المدعي عليهم معادلة الشهادة لموكلي بحجة عدم استكمال الاجراءات بدواعي وجود خطأ بالمباشرة حيث لايجوز للادارة الغاء القرار الاداري (قرار التقيم) بعد ان صدرة بأداته القانونية السليمة مستقيماً على صحيح سنده من القانون مستكملاً لسائر اركانه لذلك يبقى قراراً ادارياً متمماً لسائر اركانه ولا يجوز سحبه الا اذا توفرت ادلة قانونية كافية تنحدر به الى درك عدم المشروعية
حيث ترى محكمة القضاء الاداري وجود خطأ في المباشرة لا يسلب مشروعية قرار التقيم وان استمرار المدعي عليهم بعدم معادلة الشهادة لا مبرر له وانه ربما يودي الى ضياع الفرصة على المدعي مما يستدعي المطالبة بالتعويض لاحقاً.

 #المبدأ: عقود الإذعان لا تنطبق على العقود التي تقوم على الإرادة الحرة للطرفين، ومنها عقود التدريسيين الدائمين في الجامع...
25/07/2026

#المبدأ: عقود الإذعان لا تنطبق على العقود التي تقوم على الإرادة الحرة للطرفين، ومنها عقود التدريسيين الدائمين في الجامعات، لأنها عقود رضائية لا تتوافر فيها خصائص الإذعان من احتكار أو فرض شروط قهرية … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 93/الهيئة الموسعة المدنية/2025 والمؤرخ في 2025/4/21، وننشر طياً صورة من القرار.

#التفاصيل:
تتلخص وقائع الدعوى بأن جامعة أقامت دعوى ضد أحد تدريسييها طالبة إلزامه برد العلاوات السنوية مضاعفة استناداً إلى الفقرة (10) من عقد الخدمة الجامعية التي توجب على الأستاذ، إذا ترك العمل قبل إكمال عشر سنوات، إعادة ما استوفاه من علاوات مضاعفاً. محكمة البداءة حكمت لصالح الجامعة، لكن محكمة الاستئناف فسخت الحكم وعدّت العقد من عقود الإذعان لاحتوائه على شرط تعسفي، غير أن محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الموسعة المدنية نقضت هذا الاتجاه مؤكدة أن العقد محل النزاع ليس عقد إذعان، لأنه لا يتصل باحتكار خدمة ولا يفرض على الطرف الآخر دون خيار، بل هو عقد رضائي قائم على إرادتين حرتين. كما نبهت المحكمة محكمة الاستئناف إلى أهمية انتقاء العبارات القانونية الدقيقة عند مناقشة قرارات محكمة التمييز باعتبارها الهيئة القضائية العليا التي تمارس رقابة على جميع المحاكم وفق المادة (12) من رقم 160 لسنة 1979 المعدل.

؟
عقود الإذعان هي العقود التي يضطر فيها أحد الأطراف إلى قبول شروط يضعها الطرف الآخر دون مناقشة أو تفاوض، لأن هذا الأخير يحتكر تقديم خدمة أو سلعة لا غنى عنها.

وقد عرّفتها المادة (167) من العراقي بما يلي:
1- القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشته.
2- إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
3- ولا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً.

وهذا النص يوضح أن جوهر الإذعان هو انعدام المساواة في الإرادة، ووجود احتكار فعلي أو قانوني يجعل الطرف الضعيف عاجزاً عن مناقشة الشروط، بخلاف العقود الإدارية أو الوظيفية التي تنشأ في إطار تنظيم قانوني مهني متكافئ نسبياً.

هل ان الاثر المترتب على عقوبات (لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ) ينصرف الى العلاوة السنوية او الترفيع او كليهما ...
25/07/2026

هل ان الاثر المترتب على عقوبات (لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ) ينصرف الى العلاوة السنوية او الترفيع
او كليهما معا ؟
رقم القرار 67/2020
-القرار-
تستوضح وزارة العدل بكتابها المرقم بـ(2239) في 12/3/2020 الراي من مجلس الدولة استنادا لاحكام البند (خامسا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شان الحالتين الاتيتين:-
الحالة الاولى: تحديد الاثر المترتب على فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 فيما اذا كان ينصرف الى العلاوة السنوية ام الى الترفيع ام الى كليهما.
ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/66/16386) في 29/7/2020 انها سبق وان بينت بموجب كتابها المرقم بـ(802/66/ 86734 ) في 14/10/2014 في شان حالة مماثلة بان اثار فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 هو تاخير الترفيع او الزيادة .
حيث ان الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 اشارت الى عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وما يترتب على تلك العقوبات من تاخير الترفيع او الزيادة للمدة المحددة ازاء العقوبات المذكورة فيها .
وحيث ان الزيادة المنصوص عليها في الفقرات المذكورة من المادة (8) انفا لا تعني العلاوة السنوية انما هي نظام مستقل كان معمولا به في بعض المؤسسات العامة التي كانت تطبق قواعد خدمة تاخذ بمبدا الزيادات بدلا من الترفيع .
وحيث ان المشرع فرق بين العلاوة السنوية والزيادة في نص الفقرة (سادسا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المذكور ووضع لها احكام خاصة .
وحيث ان البند (اولا) من المادة (3) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ينص على (تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون) .
وحيث ان الجدول المذكور انفا قد اشار الى الدرجات الوظيفية وحدود رواتبها تبعا لسنوات الخدمة ومقدار العلاوة السنوية وعدد سنوات الترفيع لكل درجة .
وحيث ان المادتين (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المتعلقتين بمقدار العلاوة السنوية وشروط منحها قد الغيتا بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور انفا وحلت محلهما المادة (5) منه واصبحت العلاوة بموجب هذه المادة تمنح عند اكمال الموظف سنة واحدة من الخدمة .
وحيث ان الفقرة (اولا) من المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المذكور انفا تنص على (تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة).
وحيث ان اثر العقوبات في الفقرات المذكورة انفا من المادة (8) من القانون المذكور انفا يؤخر الترفيع بالنسبة للدوائر التي تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع اي التي تطبق قانون الخدمة المدنية او الزيادة بالنسبة للمؤسسات التي تاخذ بنظام الزيادة .
وحيث ان الزيادة لا وجود لها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لشمول الموظفين بالترفيع بموجب احكامه.
وتاسيسا على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس:-
ان الاثر الذي يترتب على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ينصرف الى تاخير الترفيع للمدد المحددة بموجبها وللمجلس راي في هذا المال بقراره رقم (35/2015) في 22/3/2015.
الحالة الثانية : بيان جواز الغاء العقوبة في حال استنفاد اثارها على وفق احكام المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/66/16386) في 29/7/2020 انه لايمكن الغاء العقوبة في حالة تخلف الشروط الواردة في المادة (13) وخاصة ماورد في الفقرة (ج) من المادة المذكورة التي اشترطت عدم معاقبة الموظف باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة .
حيث ان الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 تنص على ( للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توافر الشروط الاتية: ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . ج عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة) .
وحيث ان الفقرة (ثانيا) من المادة المذكورة انفا تنص على (يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك) .
وحيث يستنتج من نص الفقرة المذكورة انفا ان الاثر الذي يترتب على الغاء العقوبة هو ازالة اثارها بالنسبة للمستقبل فتكون كانها لم تكن ، اما الاثار التي ترتبت قبل الغاء العقوبة فانها تبقى سليمة لا ينالها الالغاء بدلالة ورود عبارة (ان لم تكن قد استنفدت ذلك) في اخر الفقرة المذكورة انفا.
وتاسيسا على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :-
لايوجد ما يمنع من اصدار امر بالغاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والتي استنفدت اثارها بالنسبة للموظف بعد توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من القانون المذكور انفا على ان لا يترتب على الغائها ازالة الاثار التي سبق وان ترتبت عليها قبل صدور امر الالغاء -انتهى-

-المبدا القانوني-
1. ان الاثر الذي يترتب على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ينصرف الى تاخير الترفيع للمدد المحددة بموجبها.
2. لايوجد ما يمنع من اصدار امر بالغاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والتي استنفدت اثارها بالنسبة للموظف بعد توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من القانون المذكور انفا على ان لا يترتب على الغائها ازالة الاثار التي سبق وان ترتبت عليها قبل صدور امر الالغاء .

Address

Iraq Bagdad
Karkh

Telephone

07825307358

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي امير الشمري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share