07/12/2014
موضوع هام و هو موضوع التملك
وفقا للمادة (35) من الدستور المختص بحق الملكية فانه :
يحق لكل شخص أن يتملك طالما لم يقع العقار (سواء كانت ارض زراعية أو مزرعة او أرضا ويهدف من شرائها بناء مشروع سكني أو تجاري أو سياحي أو صناعي او مسكنا أو مصنعا أو محلا تجاريا .. الخ من جميع انواع العقار غير المنقول) داخل نطاق المناطق العسكرية او في المناطق الريفية (قرى
ى وما شابه) وأي ارض تابعة للدولة بشكل عام