11/02/2023
مسمي العقد:
1- كلمة رعاية: تعني أنها محدد بمدة ونظير أجر وهذا لا ينطبق علينا.
2- كلمة بديلة: تعني أن هناك أصل والأصل بالتالي يصبح الأهل البيولوجيين وعندئذ ينتهي العقد بظهور الأصل الأسرة (الأم) البيولوجية
3- كلمة كافلة: تعني منفقة فقط، وهذا لا ينطبق علينا لأننا نربي ونحمي ونعلم ونود.
نفضل أن يشار للأسرة (الأم) الحاضنة بكلمة "أسرة (أم)" فقط وكلمة "طفل" فقط دون تمييز.
4- يخضع العقد لقانون الأسرة والطفل المصري، يسري عليه مايسري علي جميع الأسر المصرية والأطفال المصريين.
5- يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ويتبع قانون الطفل. بعد هذا السن يتبع الدستور المصري شأنه شأن جميع المصريين، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.
6- يعتبر العقد نهائي دون إجبار الأسر بالموافقة علي عقود لاحقة.
البند الأول: الاسم:
1- حق الطفل(الطفلة) في اسم مناسب ومقبول أجتماعیاً وأخلاقیاً لا یحمل ما یشین الطفل(الطفلة) أو یسبب له الحرج وألا یكون ممیزاً بدین أو طائفة أو عرق.
4- یكون منتسباً إلي الأب والأم الحاضنين للطفل. علي أن یكتب اسم الطفل(الطفلة) كاملاً في شھادة المیلاد أو بشكل رباعي علي الأقل.
5- إشتمال شھادة میلاد الطفل(الطفلة) علي اسم الأب كاملاً والرقم القومي للأب واسم الأم كاملاً والرقم القومي للأم مجتمعین.
6- یصدر للطفل رقم قومي یكتب بشھادة المیلاد، حاله في ذلك حال جمیع الأطفال المصریین بدون أدني تمييز. واستخراج قيد عائلي كامل له(لها). ویحظر كتابة أي كلمة أو جملة بما تعني الإشارة إلي أصل الطفل(الطفلة) من عدمه.
7- يحمل الطفل(الطفلة) جنسية وديانة الأسرة (الأم). ولا يتم تعديل ذلك لما له من أضرار جسيمة علي هوية الطفل(الطفلة) وأمانه النفسي.
• البند الثاني:نسب الطفل:
•
8- في حالة الرغبة في التحقق من نسب الطفل(الطفلة)، یتعین علي الجھة المعنیة باستصدار طلب من السلطة القضائیة للتحقق من أصل الطفل(الطفلة) وذلك یكون عن طریق البصمة الخاصة بالطفل(الطفلة) والموجودة بشھادة المیلاد. وفي المرحلة التالیة یمكنھم اللجوء إلي تحلیل المادة الوراثیة الخاصة بالطفل(الطفلة) والشخص المعني لثبوت النسب. علي أن یكون ھذا الإجراء في سریة تامة. ما ینتج من ھذا التحقیق من ثبوت النسب للشخص المعني بالثبوت، تلتزم السلطة القضائیة بوضع مصلحة، الطفل(الطفلة) الفضلي والأسرة (أم) الحاضنة له فعلياً، في المقام الأول. وهذا يكون بحد أقصي سنتين من عمر الطفل(الطفلة) المعني بالثبوت.
9- الحالة الثانية لثبوت نسب الطفل(الطفلة)، يكون في حالتي الزواج والميراث فقط.
10- يكون عملية التحقق من النسب بحضور وموافقة الوالدين دون إجبار.
البند الثالث الحياة:
1- حق الطفل(الطفلة) في المحافظة علیه ، روحاً وجسداً وعدم تعرضھ للھلاك بأي صورة. ٢- حق الطفل(الطفلة) في الإحتیاجات الضروریة للحیاة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس، شأنه في ذلك شأن جمیع المواطنین بالدولة المصریة.
2- حق الطفل(الطفلة) في المعاش الخاص بالوالدين حتي الجيل الثاني بما يضمن لهم حياة كريمة مدي الحياة، مثل غيره من المواطنين المصريين.
3- حق الطفل(الطفلة) في الاستمرار بسكن الوالدين بعد تخطيه مرحلة الطفولة وعدم إجباره علي الخضوع لوزارة التضامن الإجتماعي.
2- حق الطفل(الطفلة) في سكن ملائم له مع المحافظة علي تغذیته وملابسه المناسبة لكل مرحلة عمریة بما یحافظ علي حیاته وعدم تعریضه للجوع وتجنب تعریضه للبرد وتجنب الحر المؤدي للضرر به وھلاكه
٤- حق الطفل(الطفلة) في الشعور بالأمان في كنف أسرة (أم) ترعاه وتحبه وتكون أمینة علیه، روحاً وجسداً. كما یتعین علي جمیع السلطات المعنیة بالدولة حمایة الطفل(الطفلة) من جمیع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والإعلامي والتجاري
٥- حق الطفل(الطفلة) في الحفاظ علي النوع، ذكر أم أنثي، وكل ما یحمي ھویته الجنسیة الطبیعیة.
٦- حق الطفل(الطفلة) في المحافظة علي توازنه الجسدي والحسي والنفسي والإجتماعي. وذلك من خلال الوحدة الأولي وھي الأسرة (الأم) مروراً بالحضانة والمدرسة والنادي والمجتمع كله. وعدم تعريضه للإھانة الجسدیة أو الحسیة. وكذلك الحفاظ الدائم علي كرامتھ ومشاعره عدم التقلیل من شأنه.
البند الرابع: الصحة:
حق الطفل(الطفلة) في توفیر التأمین الصحي الشامل له وأن يدمج ضمن التأمين الصحي لأسرته. حينئذ يمكن تسليم تقرير طبي موثق وتسليمه للجهات المعنية.
البند الخامس: التعلیم:
مساهمة الدولة في زيادة الوعي المجتمعي داخل المدارس وعمل خطة لتعليم الأطفال وأسرهم معاني تقبل الأخر والتصالح مع النفس ومع المختلف عنهم بشكل عام.
مساهمة الحكومة بشكل يشجع الأسر علي مسؤولياتهم الإختيارية ومكافأتهم عن طريق خصم جزء من مصروفات المدارس كنوع من التشجيع علي خطواتهم في إصلاح المجتمع وبناؤه بشكل راقي.
حق الطفل(الطفلة) في الالتحاق بجميع الكليات المصرية والاجنبية داخل وخارج مصر عملأ بمبدأ تكافؤ الفرص. وسيكون له قيد عائلي مسجل وموثق مثل جميع المصريين. وكذلك الوظائف الرفيعة بالدولة المصرية.
البند السادس: الریاضة والهوايات:
1- حق الطفل(الطفلة) في الإلتحاق بجمیع المراكز الریاضیة والإنتماء للنادي الخاص بالأسرة (الأم).
2- حق الطفل(الطفلة) في تمثیل الدولة المصریة في جمیع البطولات الدولیة وسفره مع فریقه المنتمي إليه. سواء كانت رياضية، علمية، ثقافية، دينية.. ألخ.